السنة
2016
الرقم
205
تاريخ الفصل
23 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأور رقم : 205/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

عبد المجيد محمد عبد المجيد الجعافرة/ ترقوميا.

 

وكلاؤه المحامون

:

مازن عوض وجهاد جرادات وعروة العملة.

 

الاستئناف الثاني رقم: 206/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد المجيد محمد عبد المجيد الجعافرة/ ترقوميا.

 

وكلاؤه المحامون

:

مازن عوض وجهاد جرادات وعروة العملة.

المسـتأنـف عليها

:

شركة ترست العالمية للتأمين/ رام الله.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ الخليل.

القرار  المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/02/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (686/2015) والقاضي "بالحكم بإلزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (10331) شيكل دفعة واحدة ودفعات شهرية بقيمة (2000) شيكل لمدة (12) شهر على أن تقدم المستدعي بدعواه خلال ثلاثة شهور".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

1-  أخطأت المحكمة بعدم ردّ الطلب كون مالك المركبة قام ببيع المركبة المؤمنة لدى المستأنفة إلى المستأنف عليه دون ابلاغ الشركة، وبالتالي تنقضي مسئوليتها عملاً بأحكام المادة (142) من قانون التأمين، وقد أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم التطرق إلى موضوع المسئولية.

2-  أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعات شهرية لمدة (12) دفعة بقيمة (2000) شيكل، لكل دفعة دون تقديم بينة فنية تثبت أن المستدعي غير قادر على العمل طيلة هذه المدة.

3-  أخطأت المحكمة بالحكم بمبلغ (10331) شيكل دفعة واحدة دون الوقوف على صفة الخصومة.

ويستند الاستئناف 206/2015 إلى:

1- إن قاضي الأمور المستعجلة قام باحتساب الفواتير بشكل خاطئ، وأخطأت بالحكم بدفعات شهرية مستعجلة بقيمة (2000) شيكل، وهو بحاجة إلى علاج شهري لا يقل عن (6000) شيكل.

2- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بتكليف المستأنف بإقامة الدعوى خلال ثلاثة أشهر.

3- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إلزام المستأنف عليها بتقديم التعهدات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية لتغطية تكاليف ومصاريف العلاج التي يحتاجها المستأنف.

4- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم الحكم بأتعاب محاماة.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وقدم وكيل المستأنف بالاستئناف (206/2016) ببينة إضافية وهي تقرير طبي وفاتورة بقيمة (100) شيكل،, التمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 205/2016

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإنه وفقاً لأحكام المادة (164) من قانون التأمين أن على القاضي أن يستمع إلى بينة أولية حول المسئولية عن التعويض، بمعنى أن المسئولية التي تقرر أمام قاضي الأمور المستعجلة في طلب الدفعات المستعجلة، هي مسئولية أولية وبالتالي لا يحسم قاضي الأمور المستعجلة الدفوع المتعلقة بالمسئولية من الناحية الموضوعية حيث من مثل هذا الأمر يتطلب ليس فقط الدخول في موضوع المسئولية وإنما التقرير بمسألة لا تحسم إلا أمام محكمة الموضوع، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ونقر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني، فإننا نجد حسب التقرير الطبي الأولي أن الحادث تسبب للمستأنف عليه كسر مزاح في عظمة الفخد الأيمن، ويقول المستدعي في استجوابه أنه مكث في المستشفى (7) أيام، وأنه لم يذهب للعمل لمدة (60) يوماً، ويقول أنه دفع مصاريف علاج ما يقارب (10200 إلى 10300)، وحسب  هذا التقرير فإن الإصابة في ظاهرها لا يستوجب مدة تعطيل عن العمل لمدة (12) شهر خصوصاً وأن المستدعي يقول أنه لم يذهب للعمل لمدة (60) يوماً، وكذلك نجد من خلال التقرير الطبي اللاحق المبرز من خلال المستأنف عليه لدى هذه المحكمة، إن المستأنف عليه غير قادر على العمل على الأقل لمدة ستة اشهر، وكذلك نجد أنه من غير المنطقي تكليف المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال مدة (3) شهور ومن ثم، ويعطي دفعات مستعجلة لمدة (12) شهر، وعليه وعلى ضوء ظاهر هذه البينة، فإنه من المنطق والحالة هذه صرف دفعات شهرية للمستأنف عليه لمدة ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب بواقع (2000) شيكل شهرياً.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإنه ثابت من خلال ظاهر البينة أنه قد تم صرف مبلغ موازي للمبلغ المحكوم به على فرض صحة المسئولية، وعكس ذلك بإمكان المستأنف الرجوع  على المحكوم له في المبالغ المحكوم بها، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

الاستئناف 206/2015

        أما بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، فإن محكمة الدرجة الأولى احتسب المصاريف بقيمة (10331) شيكل،  وحيث أن هذا المبلغ ليس نهائي، وأن الحكم النهائي في موضوع المصاريف يكون في موضوع الدعوى، هذا إضافة إلى أن المستدعي في استجوابه قال أنه دفع مصاريف علاج ما يقارب (10200) شيكل، أو (10300) شيكل، أي أقل من المبلغ المقرر فيه، أما بخصوص قيمة الدفعة الشهرية، فإن المستأنف ناقض نفسه في أقواله حول عمله، إذ قال أنه يعمل داخل الخط الأخضر، ويعمل بشكل رسمي وهناك قسيمة رابت تصدر من مكتب الاستخدام وفي معرض المناقشة، يقول أنه لم يعطوه اليهود قسائم الراتب؛ لأن تصريحه مشترى، أي خالف أقواله السابقة، وبالتالي لا يؤخذ منه، أي قوله بخصوص الدخل للتناقض في أقواله، وبالتالي اعتماد محكمة الدرجة الأولى بمبلغ (2000) شيكل، شهرياً جاء متفقاً مع متوسط الدخل العام، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن القرار القاضي بتحديد مدة ثلاثة شهور لتقديم الدعوى الأصلية هي فعلاً مدة قصيرة ولا تتفق مع طبيعة هذه المطالبة، وعليه فإننا نقرر تكليف المستأنف بتقديم دعواه خلال ستة شهور من تاريخ قرار الدرجة الأولى.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن المستأنف لم يتقدم بأية بينة قدم في ظاهرها، إن المستأنف بحاجة إلى أية عمليات في المستشفى  أو المراكز الصحية، هذا إضافة إلى أن المستأنف بإمكانه تقديم طلب إضافي عملاً بأحكام المادة (167) من قانون التأمين، إذا تغيرت الظروف، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف فإن هذه الطلبات باعتبار الحكم الصادر فيها هو حكم وقتي وغير نهائي، وأن الحكم للمستدعي بدفعات مستعجلة لا يعني ان له حق ثابت في هذه الدفعات، بهل مرتبط في إثباتها في موضوع الدعوى تحت طائلة الاستحقاق، وبالتالي لا مجال لإلزام المحكوم عليه بالدفاع المستعجلة بأتعاب محاماة في هذه المرحلة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بإلزام المستدعي ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ الفي شيكل دفعة شهرية للمستدعي لمدة ستة اشهر من تاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى بالإضافة للمبلغ المحكوم به والبالغ (10331) شيكل، عشرة آلاف وثلاثمائة واحدى وثلاثون شيكل مع تكليف المستدعي بتقديم دعواه الأصلية خلال ستة شهور من تاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون