السنة
2016
الرقم
111
تاريخ الفصل
24 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

احمد نهاد عصام الجعبري/ الخليل.

 

وكيليه المحاميان

:

سائد العويوي وسامح عمرو/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 07/02/2016 في طلب الدفعات المستعجلة رقم (563/2015) والقاضي "بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (144464) شيكل ودفعات شهرية بقيمة (150) شيكل لمدة ستة اشهر".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- القرار المستأنف صادر عن محكمة البداية وليس عن قاضي الأمور المستعجلة، ويكون قد صدر عن جهة غير مختصة.

2- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الطلب كونه سابق لأوانه لكونه مخالف للمادة (160) من قانون التأمين لعدم إخطار المستأنف بوقوع الحادث والإخطار بالدفعات المستعجلة.

3- إن طلب الدفعات المستعجلة مردودة لمخالفته أحكام المادة (148) من قانون التأمين، حيث لم يتم إخطار المستأنف بوقوع الحادث خلال المدة القانونية، وأن الإخطار المبرز ط/1 لم يتم إثبات أنه قد تم تبليغه للمستأنف.

4- أخطأت المحكمة بعدم سماع بينة أولية حول المسئولية عملاً بأحكام المادة (164) من قانون التأمين، وأن المستأنف هو المتسبب عمداً بالحادث.

5- الحكم استند إلى فواتير غير موقعة من الجهة التي اصدرتها، وكذلك جاءت محررة باللغة العبرية.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه  ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأ،ف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فإنه وفق ما جاء في نص المادة (161) من قانون التأمين أن طلب الدفعات المستعجلة  يقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى، وبالتالي تقديم طلب الدفعات المستعجلة إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى وهي محكمة بداية بيت لحم يكون والحالة هذه مقدم إلى جهة الاختصاص، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فقد جاء في نص المادة (160) من قانون التأمين  (على المسئول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك) ونجد أن طلب الدفعات المستعجلة قدم لدى المحكمة المختصة بنظر الدعوى بتاريخ 26/10/2015 ونجد من خلال محتويات المبرز ط/1 أن وكيل المصاب قد قام باشعار المستأنف بوقوع الحادث، ونجد مخاطبة من الصندوق موجه لوكيل المصاب مرفق بها نسخة متطلبات التبليغ ونموذج اشعار ويطلب تزويده بهذه المتطلبات ليتم تسجيل الحادث في سجلات الصندوق حسب  الأصول، الأمر الذي يعني أنه علم بالحادث، كون هذه  المخاطبة صادرة عن الصندوق بتاريخ 02/08/2015 أي قبل تقديم طلب الدفعات المستعجلة بفترة تزيد عن ثلاثين يوماً، وكذلك تم ابلاغ الشرطة، وكذلك نجد من خلال ظاهر محتويات المبرز ط/1 أن هناك مطالبة بدفعات مستعجلة مرسملة للصندوق بتاريخ 28/07/2015 وبالتالي يوجد بينة أولية حول المسئولية وكذلك وجود  اشعار بذلك، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فإنه قد تم معالجته أثناء معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف هذا إضافة إلى أن المحكمة في هذه المرحلة تستند إلى ظاهر البينة، ونقرر في المسئولية الأولية فقط، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف في هذه المرحلة.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن القول بأن المستأنف هو المتسبب عمداً بالحادث فإن هذا الدفع هو دفع موضوعي مكانه موضوع الدعوى وليس في هذا الطلب.

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف  فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بإلزام المستأنف بدفع مبلغ (144,464) شيكل، في حين أن الفواتير المبرز مجموعها يزيد عن هذا المبلغ بكثير، وبالتالي أية فواتير لا ينطبق عليها أصول المطالبة القانونية تكون والحالة هذه خارج موضوع القرار المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون