السنة
2016
الرقم
111
تاريخ الفصل
9 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة : ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: هاني الناطور,عدنان الشعيبي, حلمي الكخن ,يوسف الصليبي

الطـاعـــــــــن: هـ.ي /كفر راعي -جنين

                  وكيله المحامي: احمد سميح ياسين /جنين   

المطعون ضده: الحق العام  (النيابة العامة )

الإجــــــــــــــراءات

-   تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/2/2016 للطعن في القرار الصادر عن  محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 209/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بإدانة المستأنف (الطاعن) بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة .

-   أسباب الطعن  :

1- القرار مخالف للأصول والقانون والواقع ومعيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالف لصريح نصوص قانون العقوبات بعدم توافر اركان جرم التزوير .

2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بمعالجة اسباب الاستئناف حسب الاصول حيث لم تعالجها المعالجة القانونية السلبية .

3- القرار المطعون فيه وقرار محكمة صلح جنين لا يستند الى بينة فنية جازمة وبشكل قاطع بوقوع التزوير والبينات التي استندت عليها محكمة صلح جنين هي بينة متناقضة .

4- لم يتم تلاوة القرار المستأنف ومنطوقة وفق الاصول والقانون مما يوجب بطلا ن الاجراءات .

5- لم ترد المحكمة مصدرة القرار الطعين على اسباب الاستئناف بنداً بنداً ولم تعالج اسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم .

6- العقوبة عالية جداً وقاسية ولم تأخذ المحكمة باي سبب تخفيفي وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان القرار المطعون فيه موافق للقانون ولائحة الطعن خلت من الاسباب الواردة حصراً في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وقد ثبت من بينة النيابة والبينة الدفاعية قيام الطاعن بتزوير الكمبيالة موضوع الدعوى ولم يبين الطاعن ما هي الاجراءات التي وقعت باطلة وان القرار موضوع الطعن معلل ومسبب تسبيباً قانونياً سليماً يتفق واحكام القانون ولا يشوبه اي فساد في الاستدلال وان العقوبة المحكوم بها تتفق وقانون العقوبات وطلبت النيابة العامة رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

بتاريخ 10/3/2016 تقدم المشتكي م.ك  بمطالعة طلب بها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاُ

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما يبين من الاوراق يتبين ان الطاعن قد جرت محاكمته امام محكمة صلح جنين في القضية 511/2009 بتهمة التزوير في اوراق خاصة (كمبيالة ) خلافاً لأحكام المادة 271ع 60 اصدرت تلك المحكمة حكمها بإدانته بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة  سنة وذلك بتاريخ 18/11/2015 لم يرتضى الطاعن (المستأنف) بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف الجزائي رقم 209/2015 وباستكمال الاجراءات امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها (المطعون فيه) بتاريخ 16/2/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضى الطاعن بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب التي تم ذكرها استهلالاً .

بخصوص سبب الطعن الاول الذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون والواقع ومعيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستلال تجد المحكمة ان هذا السبب جاء بشكل لم يبين فيه الطاعن مواطن المخالفة والعيوب والفساد التي تم ذكرها حتى يتسنى للمحكمة التعرض لها مما يستوجب الالتفات عن  هذا السبب .

بخصوص السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه عدم قيام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمعالجة اسباب الاستئناف حسب الاصول ولم تعالجها المعالجة القانونية وبالرجوع الى القرار المطعون فيه تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه قد اشتمل على معالجة اسباب الاستئناف معالجة سليمة من حيث الرد على اسبابه المتعلقة ببحث اركان جريمة التزوير ومعالجة البينة الدفاعية بما يتعلق بالإفادة التي ادلى بها المتهم والتي اعترف بها انه قام بكتابة الكمبيالة بيده وما اكده الخبير والشهود بقيام المتهم بتزوير الكمبيالة وكون ان التزوير وقع على كمبيالة واحدة وكذلك معالجة السبب المتعلق ببطلان الاجراءات وان المتهم لم يثبت تعرضه لأي ضغط من اي جهاز امني وعليه فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن بخصوص البينات المستمعة من قبل محكمة صلح جنين وكونها متناقضة نجد ان محكمة البداية مصدرة القرار المستأنف قد عالجت مجمل البينات وان تقدير البينة وترجيح بينة على اخرى  هي من اطلاقات محكمتي الموضوع ( الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية ) وتخرج مسألة تقدير البينات عن صلاحية محكمة النقض .

وعليه فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبخصوص السببين الرابع والخامس ومؤداهما بطلان الاجراءات وعدم معالجة محكمة الاستئناف اسباب الاستئناف بنداً بنداً فإننا نجد ان ما اوردناه في معالجة اسباب الطعن الثاني والثالث ما يكفي للرد على هذين السببين بالإضافة لكون هيئة المحكمة التي استمعت الى  المرافعات هي التي اصدرت الحكم المطعون فيه وهي الموقعة على مسودة الحكم كذلك .

واما بخصوص النعي على القرارات المطعون فيه بخصوص ان العقوبة المفروضة على الطاعن هي عقوبة شديدة ولم تأخذ المحكمة بأسباب  تخفيفية فان المحكمة تجد ان عقوبة الحبس لمدة سنة تقع ضمن الحد القانوني المفروض بموجب المادة 271 من قانون العقوبات لسنة 60 وان الاخذ بأسباب تخفيفية يعود لتقدير محكمة الموضوع .

 

لــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/05/2016