المادة رقم 271 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التزوير في أوراق خاصة
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية