السنة
2016
الرقم
132
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل 

وعضويـة القضاة الســـادة: طالب البزور ، محمد سلامة ،عبد الكريم حلاوة ،اسامة الكيلاني .

 

الطـاعـــــــــــن: الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: م.ع / نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2016 للطعن بقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 626/2013 والصادر بتاريخ 21/1/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم باعلان براءة المستانف كون الفعل لا يشكل جرما حسب منطوق الحكم  .

يستند الطعن لما يلي :

1- اخطات محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ذلك انها قررت ان القرار المطعون فيه جاء مخالف للقانون دون ان يلتفت للبينات المقدمة من قبل النيابة العامة التي تربط المطعون ضده م.ع بالفعل المسند اليه وهي استعمال سند مزور خلافا لاحكام المادة 261 بدلالة المادة 271 من قانون العقوبات لسنة 60 .

2- اخطات محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية بعدم اخذها بالبينات المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة بالملف التحقيقي ن /2 ومحضر الضبط المنظم من ع.ط من كفر قاسم بتاريخ 5/7/2011 والكتاب المنظم مدير مكتب الضابطة الجمركية في نابلس بتاريخ 12/7/2011 لمدير شرطة نابلس والكتاب الموجه من قائد التنسيق الامني اللوائي بتاريخ 12/7/2011 لمدير الشرطة ان الفاتورة غير قانونية .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 31/3/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

                                            المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنة قدمت المطعون ضده بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح نابلس عن تهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 271 ع لسنة 1960 امام محكمة صلح نابلس وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 15/9/2013 يقضي بالادانة والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة سنة .

لم يقبل المتهم بحكم محكمة صلح نابلس فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 626/2013 والتي قضت بتاريخ 21/1/2016 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وقررت البراءة .

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ودون الولوج لاسباب الطعن الموضوعية والرجوع الى القرار الطعين لنجد ان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم الطعين كان مخالف للقانون من حيث تسمية رئيس الهيئة والعضو باسم ثائر العمري الامر الذي رتب البطلان على الحكم الطعين .

ولما ان الحكم الطعين قد شابه خطأ خالف صريح المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بان القضاة يوقعوا الحكم ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة والمتهم ومنهم الرئيس للمحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة القانونية المقررة قانوناً وحيث ان رئيس الهيئة هو نفسه احد اعضائها حتى وان كان هناك خطأ فكان يتوجب اعمال المادة 283 من نفس القانون والذي يتم التصحيح بناء على طلب الخصوم او بناء على طلب وكيل النيابة لتصويب ذلك الخطأ في غرفة المداولة ...

ولما أن الحكم الطعين قد شابه عيب قانوني رتب عليه البطلان والذي الغي بقوة القانون وان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة دون الولوج لاسباب الطعن الموضوعية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان يتم اصدار قرار حسب الاصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016

الكاتـــــــب                                                                                                الرئيــــــس

     ف.ح