المادة رقم 277 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توقيع الحكم وتلاوته
يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانوناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية