السنة
2016
الرقم
257
تاريخ الفصل
31 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، هاني الناطور،  حلمي الكخن ، عزات الراميني 

 

الطـاعـــــــــن: ف.د / قلقيلية

                    نزيل سجن رام الله

               وكيله المحامي: أحمد شرعب ومشاركوه

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 02/05/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/04/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 341/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- مسودة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في القضية الجنائية رقم 574/2005 الصادر بتاريخ 25/06/2015 جاءت خالية من توقيع القضاة بما فيهم رئيس الهيئة مخالفين بذلك نص المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية ....

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت في حكمها المطعون فيه رد الدفع المثار المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم ...

3- أن عمل كاتب العدل ينحصر في واقعة المصادقة على صحة توقيع الموكلين وتاريخ الوكالة فقط ولا علاقة له بمضمون ومحتويات الوكالة ...

4- أن عناصر وأركان جريمة التزوير المسندة للطاعن غير متوفرة في هذه الدعوى ...

5- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف بإدانة الطاعن بجرم التزوير وذلك للأسباب التي أوردها الوكيل في مضمون هذا السبب .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

-   بتاريخ 25/05/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع نجد من خلال تدقيق كامل أوراق الدعوى انه وفي جلسة 17/11/2009 أمام محكمة الدرجة الأولى كان وكيل الدفاع قد أثار دفعاً يتعلق بانقضاء هذه الدعوى لعلة التقادم طالباً بالنتيجة اسقاط التهمة المسندة لموكله لسقوطها بالتقادم بموجب أحكام قانون المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 الواجب التطبيق .

-   وأن محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 09/03/2010 قررت الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 574/2005 للتقادم .

-   لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فقد طعنت به أمام محكمة استئناف رام الله والذي سجل تحت الرقم 126/210 وبتاريخ 25/05/2011 قررت تلك المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى القانوني ، وقد ورد بمضمون هذا الحكم ان استناد محكمة الدرجة الأولى لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 هو استناد واقع في محله كون القانون المذكور هو الذي كان سارياً وقت ارتكاب الفعل وكونه القانون الأصلح للمتهم لكن من جانب اخر وجدت محكمة الاستئناف بأن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار عند اصدار حكمها المستأنف واقع الأراضي الفلسطينية من عام 1982 حتى نهاية عام 1994 حيث أن الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة كانت خاضعة للاحتلال الاسرائيلي وكان الأمر العسكري رقم 164 يحول دون ملاحقة الموظف عن مثل هذا الفعل المسند الا باذن مسبق من ذلك الاحتلال ، وكما هو معروف فإن الاحتلال الاسرائيلي لم يكن يعطي مثل هذا الإذن للملاحقة الا اذا كان لهم مصلحة في ذلك وعليه فقد كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى أن تأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة التي كانت تحول دون الملاحقة من عام 1982 وحتى نهاية عام 1994 وأن تعتبر هذه المدة مدة قاطعة للتقادم لا أن تعتبرها مدة صالحة لحساب التقادم .

-   لم يرتضِ المتهم المستأنف ضده ف. بهذا الحكم فقد طعن به أمام محكمتنا سجل تحت الرقم 121/2011 وبتاريخ 11/10/2011 أصدرت محكمة النقض حكمها بعدم قبول الطعن للأسباب والعلل الواردة بمضمونه .

-   وبعد إعادة الأوراق لمصدرها محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون من النقطة التي توصلت اليها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 25/06/2015 أصدرت حكمها المتضمن ادانة المتهم ف. بالتهمة المسندة اليه وهي التزوير خلافاً لأحكام المادة 262 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات والحكم بوصفه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والزامه بدفع مبلغ ثلاثماية دينار نفقات محاكمة .

-   لم يرتضِ المحكوم عليه بهذا الحكم فقد طعن به بواسطة وكيله امام محكمة استئناف رام الله سجل تحت الرقم 341/2015 ، وأن وكيل الدفاع عاد وقد أثار نفس الدفع السابق المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية للتقادم من خلال السبب الثاني من أسباب الاستئناف .

-   وبتاريخ 11/04/2016 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية المشار إليها أعلاه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   لم يرتضِ المحكوم عليه ف. بهذا الحكم فقد طعن به بواسطة وكيله أمام محكمتنا للمرة الثانية والذي سجل تحت الرقم 257/2016 وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصاً عنها في مطلع هذا الحكم .

-   وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول وبالرجوع الى مسودة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في القضية الجنائية رقم 574/2005 نجد أنها موقعة من كامل الهيئة الحاكمة حسب الأصول مما يقتضي رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني نجد أنه يتعلق بنفس السبب الثاني من أسباب الاستئناف وأن محكمة الاستئناف قد ردت هذا السبب المتعلق بسقوط الدعوى للتقادم لنفس الأسباب والعلل التي ساقتها محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 26/2010 تاريخ 25/05/2011 .

-   وفي هذا الخصوص نجد من خلال كامل أوراق الدعوى وملف التحقيق ان المحكوم عليه الطاعن هو موظف عمومي حيث كان يعمل كاتباً للعدل لدى محكمة قلقيلية ومأمور للإجراء وأميناً للصندوق .

-   وأن النيابة العامة قد باشرت في ملاحقة المحكوم عليه الطاعن والتحقيق معه بخصوص التهمة المسندة اليه وهي جناية التزوير خلافاً لأحكام المادة 262 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات بتاريخ 13/07/1996 اي بعد أكثر من عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع المسندة اليه على فرض الثبوت في الشهر الثالث من عام 1981 اثناء ان كان على رأس عمله .

-   وان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 هو الذي كان ساري المفعول في ذلك التاريخ وأن الملاحقة في هذه الدعوى قد تمت في ظل هذا القانون وبذلك فإن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 هو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى .

-   وبذلك نجد أن المادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية ومنها التقادم .

-   وأن المادة 338 من ذات القانون قد نصت على انه :-

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

2- تسقط ايضاً الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على اخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

-   ولما كانت التهمة المسندة للمحكوم عليه الطاعن كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته هي من نوع الجناية ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجناية عشر سنوات .

-   وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين التاريخين اعلاه نجد أن ملاحقة المحكوم عليه الطاعن قد تمت بعد الميعاد القانوني وهي فترة زمنية تزيد عن عشر سنوات .

-   وحيث تبين انقطاع الاجراءات في مواجهة المحكوم عليه الطاعن خلال الفترة الزمنية والتي تزيد عن عشر سنوات وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد وجود اي حائل او مانع قانوني يوقف أو يمنع التقادم ، وحيث أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويجوز للخصم أن يتمسك به وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في اي مرحلة من مراحل الدعوى فتكون الدعوى والحالة هذه قد سقطت بالتقادم .

-   وأن ما ورد بمضمون الحكم المستأنف وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/05/2011 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 126/2010 بهذا الخصوص مخالف للحقيقة والواقع والقانون .

-   ذلك انه في ذلك الوقت الذي كان يُطبق فيه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 كان قد صدر امر بشأن المحاكم المحلية (موقف سلطات جيش الدفاع الاسرائيلي يهودا والسامرة) رقم 164 لسنة 1967 يتطلب ملاحقة الموظف في حال ارتكابه جرماً جزائياً الحصول على اذن مسبق من ضابط الشؤون العدلية وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن النيابة العامة كانت قد تقدمت بطلب الى ضابط الشؤون العدلية للحصول على اذن بملاحقة المتهم الطاعن ومحاكمته عن التهمة المسندة اليه كونه كان موظف عمومي أو انه تم رفض ذلك الاذن لكي يقال ان هناك قوة قاهرة حالت دون ملاحقته امام النيابة العامة ومحاكمته أمام المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص .

-   كما نجد ان جرم التزوير يختلف في طبيعته عن جرم استعمال المزور فالأول من الجرائم الوقتية والثاني من الجرائم المستمرة في أغلب حالاته مما يؤدي الى اختلاف سريان التقادم بالنسبة لهما .

-   وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية مخالف للأصول والقانون وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه واطلاق سراح المحكوم عليه الطاعن ف. فوراً ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع اخر وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/05/2016