السنة
2017
الرقم
647
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: م.ا

           وكيله المحامي: جواد صوان

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 23/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 223/2017 بتاريخ 30/10/2017 القاضي بانقضاء الدعوى بالتقادم.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- الحكم بني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه للحكم بانقضاء الدعوى بالتقادم بعد فسخ حكم محكمة الصلح.

وبالنتيجة طالب بنقض الحكم وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بالذات حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده (المتهم) إلى محكمة صلح نابلس بتهمة التهديد باستعمال سلاح خلافاً للمادة 349 ع60 والسرقة خلافاً لأحكام المادة 406 ع60.

وبعد المحاكمة وبتاريخ 27/01/2015 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم عن التهمة الأولى وهي التهديد بالسلاح خلافاً لأحكام المادة 349 ع60 وإدانته بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 ع60وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

لم يتقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء 143/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 28/10/2015 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الملف للمحكمة للسماح للمتهم (المطعون ضده) بتقديم ما لديه من بينات عادت المحكمة ونظرت الاستئناف وأصدرت حكمها بتاريخ 05/04/2017 القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من تهمة التهديد بالسلاح خلافاً لأحكام 349 ع60 وكما تقرر إدانته بتهمة السرقة خلافاً لأحكام 406 ع60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

لم يقبل المحكوم عليه الحكم فطعن به لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 223/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 30/10/2017 أصدرت حكمها القاضي بالحكم بانقضاء الدعوى بالتقادم.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

نجد أن النيابة تنعي على الحكم الخطأ في تطبيقه القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بالحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.

وباستعراض أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه نجد أن النيابة العامة أحالت المتهم في 26/01/2014 إلى محكمة صلح نابلس لمحاكمته بتهمة التهديد باستعمال سلاح خلافاً لأحكام المادة 349 ع60 حيث أن المتهم مع شخص آخر قام في عام 2005 بتهديد المشتكي بالسلاح وأخذ منه شيك بقيمة (2500) شيكل صادر عن شقيقته.

كما أننا نجد في الملف المبرز من النيابة العامة أنه تم محاكمة المتهم بهذه التهمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13/06/2012  وكما أننا نجد أن هناك كتاب من رئيس نيابة نابلس لإحالة المذكور للقضاء النظامي لإجراء المقتضى القانوني في 11/01/2011.

وأن التحقيق مع المذكور من قبل هيئة القضاء العسكري (النيابة العسكرية) جاءت في 12/06/2011 وتحريك الدعوى لدى النيابة العامة في 03/01/2011 وبالتالي فإنه من الثابت أن أول إجراء في مواجهة المتهم جاء قاطعاً للتقادم جاء في 03/01/2011.

وأن التهمة المسندة للمتهم هي التهديد باستعمال سلاح خلافاً لأحكام المادة 349 ع60 والسرقة خلافاً لأحكام المادة 406 ع60.

ولما كانت التهم المسندة للمطعون ضده هي من نوع الجنح كما جاء في المادة 349، 406 ع60.

حيث جاء في المادة 21 ع60 العقوبات الجنح هي الحبس لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات مما يجعل من هذه التهم خاضعة لحساب مدة التقادم للجنح.

وباستعراض المادة 9/4 من قانون الإجراءات تفيد تنقضي الدعوى الجزائية (بالتقادم).

والمادة 12 من ذات القانون تفيد ((تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشرة سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح…)) ولما كانت الواقعة كما جاء في لائحة الاتهام جاءت سنة 2005 دون تحديد التاريخ للواقعة وأن أول إجراء تم في الدعوى هو يوم 03/01/2011 وهذه مدة تزيد عن المدة المحددة للتقادم في هذه الدعوى بموجب نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وبالتالي فإن نقر المحكمة على ما توصلت إليه من التطبيق السليم للقانون وذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم مما يستوجب معه رد الطعن.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر