المادة رقم 406 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة احوال معينة للسرقة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حالة من الأحوال الآتية:
1- أ- أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر، أو
ب- أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة، أو
ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه، أو
ب- أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذياً أو نوتياً أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس واتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية