السنة
2019
الرقم
32
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـــــــن : النيابة العامة /  يمثلها رئيس نيابة رام الله

المطعـون ضده : س.ب / رام الله

             وكيله المحامي : معتصم عواودة / رام الله

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/01/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 77/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف س.ب من تهمة السرقة المسندة اليه خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت الفعل

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره .

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل ...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستنئافية في وزن البينة بشكل مخالف للقانون ...

4- لم تأخذ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتراف واقرار المتهم بالجرم المسند اليه دونما اكراه أو تهديد ...

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإعلان براءة المطعون ضده فقد جاء في شهادة الشاهد م.خ بأنه شاهد المتهم عبر تسجيل الكاميرات وهو يقوم بأخذ الاسطوانات ...

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه على بينات لم تقدم أثناء المحاكمة ولم يتناقش فيها الخصوم ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى  القانوني .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أنه لما كان من المقرر أن القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها ، وتكوين قناعتها منها ولها كامل الحرية في ان تستمد قناعتها للوصول الى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أي دليل تطمئن اليه  فتأخذ بما تطمئن اليه قناعتها وتطرح ما لا ترتاح اليه ما دام ان ما اعتمدت عليه من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها .

-   لما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع قد توصلت الى أن المستأنف س. لم يرتكب الجرم المسند اليه لعدم توافر أركانه وعناصره وتعرض المستأنف س. للاكراه المادي والاجبار على الاعتراف بسرقة القرصين المضغوطين والتوقيع على كمبيالة مقابل فقدانهما ، واعتبار الاعتراف الصادر عن المستأنف س. أمام شهود الاثبات وفي افادته التحقيقية لم يتم عن اراده حرة واعية ومدركة وفق ما أوجبته المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية ، وبالتالي فإن الاثار التي انتجها هذا الاعتراف هي آثار لا يعول عليها في الاثبات ، لأن اعتراف المستأنف س. نشأ باطلاً ابتداء نتيجة الاكراه الذي تعرض له المتمثل في ضربه والضغط عليه من قبل كل من (ح.ا) و(ا.ك) وفق ما ثبت من البينة الدفاعية وبطلان هذا الاعتراف في ظل ثبوت قيام الأكراه على ارادته لارغامه على الادلاء به كل ذلك بعد أن محصت وقائع الدعوى وأحاطت بكافة جوانبها وظروفها والأدلة المقدمة فيها .

-   وحيث أنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام انها كونت قناعتها بناءاً على بينات لها أصلها الثابت في الدعوى وأن ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019