السنة
2019
الرقم
32
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2020
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوعالطعن  بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره فخامة رئيس دولة فلسطين رقم (19) لسنة 2009، بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الصادر في رام الله بتاريخ 08/03/2009م، المنشور في العدد (80) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 27/04/2009م، وما ترتب عليها وما بني من قرارات أو قرارات بقوانين أو أي أثر قانوني ناتج عنها أو مرتبط بها، بما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية بتاريخ 01/04/2014م، وكذلك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.