السنة
2019
الرقم
32
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : عاطف جميل بنوره / بيت ساحور.

                   وكيلته المحامية : ريما ابو عيطه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1945/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2018 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 361/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وباطلاع المحكمة على ظاهر الاوراق ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم الماده (240) سالفة الاشاره نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019