السنة
2018
الرقم
465
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : زكريا عبد ديب ناصيف / القدس.

                   وكيله المحامي : كفاح الخطيب / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1706/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/01/2018 عن محكمة صلح رام الله بموجب الدعوى التنفيذية   رقم 10063/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لاحكام الماده (240) سالفه الاشاره وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر خروج هذه المحكمة الى الاستثناء.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم محل الطعن الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019