السنة
2019
الرقم
39
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : مازن عبد الواحد ابراهيم عبد الله / بيت لحم - بيت جالا.

                   وكيلاه المحاميان : محمد شوكة وثائر عبيات مجتمعين و/او منفردين / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 831/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/03/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 242/2017  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالماده 240 واعمال الاستثناء المشار مما يترتب معه رفض الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم إجابة الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019