السنة
2016
الرقم
192
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي

 

المستــدعــــــي : محمد عزات جودة أبو عاهور - بيت لحم بصفته الشخصية بالإضافة الى تركة مورثه

                      المرحوم عزات جودة أبو عاهور .

                  وكيلاه المحاميان : عنبر أبو الكباش و/أو أحمد فرج - بيت لحم

المستدعيين المنضمنين : 1. يوسف عزات جودة أبو عاهور / بيت لحم

                                  2. عيسى عزات جودة أبو عاهور / بيت لحم

                                  3. موسى عزات جودة أبو عاهور / بيت لحم

                                  4. رابعة عزات جودة أبو عاهور / بيت لحم

                                  5. باسمة عزات جودة أبو عاهور / بيت لحم

المستدعى ضدهما : 1. موسى حنا الياس ماريا - بيت لحم

                          2. الياس جودة انطون ماريا - بيت لحم

                      وكيلتهما المحامية : ماري روك - بيت لحم

 

 

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 02/06/2016 وموضوعه طلب وقف التنفيذ لحين البت في النقض استناداً لأحكام المادة 240 من قانون الأصول النافذ .

يستند المستدعي في طلبه على مايلي :-

1.  تقدم المستدعي بالنقض المدني الذي يحمل الرقم 816/2016 وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وحيث أن المستدعى ضدهما قد تقدما بطلب لتنفيذ القرار الطعين أمام دائرة تنفيذ بيت لحم يحمل الرقم 1835/2016 وأن من شأن تنفيذ القرار المذكور أن يلحق بالمستدعين ضرراً حيث أن موضوع القرار الطعين تخلية مأجور يترتب على تنفيذ القرار استحالة إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ خاصة وأن المأجور هو عبارة عن بيت معد لأغراض السكن يترتب على إخلاءه أن يضطر المستدعي الى توفير مكان للسكن لغايات نقل موجودات المأجور من أثاث وفي ظل كون المأجور بيت قديم وأن غاية المستدعى ضدهما اخلاءه لغايات هدمة وإقامة بناء مكانه هو أن يتحقق الضرر فعلاً وكذلك استحالة إعادة الحال واعادة المستدعيين الى المأجور محل القرار الطعين .

2.  حيث أن أحكام المادة 240 من قانون الأصول النافذ قد أجازت لمحكمة النقض وقف التنفيذ بناءً على طلب من الطاعن يتقدم به الى المحكمة المذكورة وذلك بكفالة أو بدونها وعليه فإن المستدعيين.

        يلتمس المستدعيين من محكمة النقض أن تقرر وقف تنفيذ القرار الطعين وتسطير كتاب لدائرة تنفيذ بيت لحم لوقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 1835/2016 لحين البت في النقض المقدم من المتسدعيين وأن المستدعيين على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة اذا ما قررت وقف التنفيذ بكفالة وكل ذلك حسب الأصول والقانون .  

 

 

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحيه استئنافيه تقديريه اذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى  ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الاساس تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمه وقف الملف التنفيذي رقم 1835/2016 تنفيذ محكمة بيت لحم لحين البت في الطعن رقم 816/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهما ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنه غير محق بطعنه النقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2016