السنة
2016
الرقم
192
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطعن الاول: (نقض 753/2015)

الطــاعـــــــــــــــــــــنة: بسمة خليل ابراهيم كرسوع  

وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس   

المطعون عليه: اسماعيل عبد العفو العالول

وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس   

 

الطعن الثاني: (نقض 192/2016)

الطــاعـــــــــــــــــــــنة: بسمة خليل ابراهيم كرسوع 

وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس  

المطعون عليه: اسماعيل عبد العفو العالول

وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس  

 

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعن اول يحمل رقم 753/2015 مقدم بتاريخ 4/6/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/5/2015 في الاستئناف المدني 25/2006 القاضي بعدم قبول الاستئناف والثاني يحمل رقم 192/2016 مقدم بتاريخ 9/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2/2/2016 في الاستئناف المدني 239/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تنعى الطاعنة في طعنها الاول (نقض 753/2015) على الحكم المطعون فيه.

-وعلى النحو الذي صيغت به لائحة الطعن ما يلي:

1.  اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، بعدم قبول الاستئناف بحجة انه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وكان عليها بعد التأكد من صحة التوقيع من عدمه ابطال كافة الاجراءات لان وكالة المحامي صبيح ابو صالحة موردة لدى محكمة صلح نابلس وتمت اجراءات التقاضي من خلال وكالة المحامي صبيح امام محكمة الموضوع، واذا صح ادعاء الطاعنة كان على محكمة الموضوع ان تبطل كافة الاجراءات واعادة الدعوى لمحكمة الصلح.

2.  اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتجزئة البطلان.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة الموضوع.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه.

فيما تنعى في طعنها الثاني (نقض 192/2016) على الحكم المطعون فيه

-وعلى النحو الذي صيغت به لائحة الطعن ايضاً ما يلي:

1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2. اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بقرارها حيث انه جاء مخالفاً للقانون، وكذلك كان القرار مبنياً على اجراءات باطلة اثرت في القرار الصادر عنها، وبالتناوب ان الاستئناف المقدم من الطاعن وهو موضوع الطعن قد تقدم به وكيله بمركز قانوني مختلف عن مركزه القانوني في الاستئناف الذي يحمل الرقم 25/2006 والذي قدم ممن لا يملك صفة في تقديمه، الامر الذي يجعل قرار محكمة الاستنئاف معيباً باعتبار هذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 239/2015 غير مقبول بحجة انه لا يمارس من الاستئناف اكثر من مرة اذ ان الاستئناف موضوع هذا الطعن مقدم من ذي صفة على قرار تم ضمن اجراءات باطلة ودون صحة تمثيل وكيل الطاعنة امام محكمة الموضوع.

3. وبالتناوب فإن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قررت في الاستئناف رقم 25/2006 عدم قبول الاستئناف لتقديمه ممن لا يملك الحق بتقديمه وفق القرار المستأنف بان التوقيع على الوكالة التي بمقتضاها قدم هذا الاستئناف ليس بتوقيع المستأنفة. ولما كان الامر كذلك فان هذا الاستئناف يكون كأن لم يكن وهذا لم تتعرض له محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بقرارها في الاستئناف رقم 239/2015 اذ ان اعتبار المستأنفة لا يحق لها بأكثر من استئناف يتناقض مع قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 25/2006 بعدم قبول الاستئناف.

وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ولورود كل من الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه سائر الاوراق ان المطعون عليه في كل من الطعنين (المدعي في الدعوى 447/2003) اقام الدعوى المذكورة لدى محكمة صلح نابلس على الطاعنة وكل من وفاء كرسوع ومايريا كرسوع لتخليتهن من العقار محل الدعوى، وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح حكمها المؤرخ في 21/1/2006 القاضي  بالحكم بتخلية المدعى عليهن من العقار المأجور محل الدعوى.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها 25/2006 بتاريخ 5/5/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه.

ثم وبتاريخ 4/6/2015 تقدمت الطاعنة بالاستئناف رقم 239/2015 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للطعن في ذات الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 21/1/2006 في الدعوى 447/2003 للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها بتاريخ 2/2/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

وعن اسباب الطعن الاول (نقض 753/2015) وحاصلها تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف 25/2006 فقد حمله على ان المستأنفة نفت انها قد وكلت المحامي صبيح ابو صالحة وانها لم توقع له على وكالة وفي هذا الذي ادعته المستأنفة ما يجعل من الاستئناف المقدم -بعد ان نفت توكيل المحامي المذكور والتوقيع له على وكالة- قد قدم ممن لا يملك حق تقديمه ذلك انها وبواسطة وكيلها الجديد في الاستئناف، افادت بان الوكالة التي قدم بموجبها الاستئناف وهي ذات الوكالة التي تمثلت بموجبها لدى محكمة الصلح لم توقع من قبلها بل وانها اشتكت على المحامي الذي ظهر نيابة عنها بموجب الوكالة المذكورة، اذ تقدمت بشكواها للنيابة العامة.

ولما كان من المسائل المتفق عليها فقهاً وقضاءً ان الوكالة عقد يجب ان ينشأ صحيحاً في حين ان لائحة الدعوى ولائحة الاستئناف عمل اجرائي يبنى على الوكالة ولما كانت المحكمة قد اتصلت بالاستئناف 25/2006 استناداً للوكالة التي تدعي المستأنفة انها لم توقع عليها وانها لم تقم بتوكيل المحامي وقدم الاستئناف، فانه والحالة هذه يعتبر هذا الانكار تصريح منها بعدم تقديم الاستئناف وان هذا التصريح يشكل اقراراً بما صرحت به بما ينفي تقديمها الاستئناف ولما كان الامر كذلك فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف 25/2006 استناداً لهذا الذي صرحت به الطاعنة المستأنفة بما ينفي ممارستها لحقها في الطعن في الاستئناف ولا يغير من الامر شيئاً كون الطاعنة تدعي ان الوكالة التي تنفي توقيعها عليها وتوكيل المحامي صبيح هي ذات الوكالة التي تمت بموجبها الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى طالما انها تنفي ان تكون قد وكلت المحامي المذكور بالطعن بالاستئناف، اذ ان عليها والحالة هذه وطالما انها تدعي بعدم التوقيع على الوكالة ان تتقدم باستئناف وفق وكالة صحيحة سليمة للطعن في الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى والحكم الصادر في الدعوى لا ان يتم اعتماد ذات الوكالة المدعى بعيبها والتي نفت ان تكون قد وقعتها او وكلت المحامي صبيح بموجبها ذلك ان الوكالة المعيبة امام محكمة الدرجة الثانية لا تصلح اساساً لقبول الطعن الاستئناف حتى ولو كانت هي ذاتها الوكالة امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان ما قضى به الحكم الاستئنافي 25/2006 جاء متفقاً وصحيح القانون وان الطعن فيه مستوجباً عدم القبول.

اما عن الحكم الاستئنافي 239/2015 فان الاستئناف قد وقع من الطاعنة بواسطة وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي استناداً للوكالة المؤرخة في 1/6/2015 الامر الذي كان ازاءه على محكمة الدرجة الاولى ان لا تربط بين الاستئناف 25/2006 والاستئناف المذكور 239/2015 طالما ان الاستئناف 25/2006 تم عدم قبوله لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه بعد ان صرحت الطاعنة انها لم توقع على وكالة المحامي الذي تقدم به صبيح ابو صالحة ولم تقم بتوكيله.

وبذلك لا يرد القول ان الطاعنة مارست حقها بالطعن في ذات الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 25/2006 بما يحول دون قبول استئنافها رقم 239/2015 اذ ان قولاً كهذا يتناقض مع السبب الذي من اجله تم عدم قبول الاستئناف 25/2006 وعلى ذلك فإن الحكم الاستئنافي 239/2015 يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.

 

 

لهــــذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة

1. رد الطعن الاول (نقض 753/2015) موضوعاً.

2. نقض الحكم المطعون فيه 239/2015 واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

3. اعتبار طلب وقف التنفيذ 192/2016 مستنفذاً غاياته في ضوء صدور الحكم الفاصل في الطعن.

4. لفت النظر الى ضرورة اتباع منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها بما يتفق واحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/5/2017 

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز