السنة
2018
الرقم
603
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــــــن  : مهند رمزي اسعد باكير ـ نابلس ـ بصفته وكيلاً عاماً عن عمر نصرت طاهر خواجه طوقان ـ نابلس .

                     وكيله المحامي مدحت النادي

المطعون عليهم : 1. صايل إبراهيم توفيق أبو عيشة / زواتا ـ نابلس .

وكيلاه المحاميان اسحق البرقاوي و/او محمد حلاوة ـ نابلس .

2.  أيمن جميل نمر أبو عيشة ـ بيت وزن ـ نابلس .

3.  زاهده جميل نمر أبو عيشة ـ بيت وزن ـ نابلس .

4.  مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته ـ نابلس .

5.  النائب العام بالإضافة لوظيفته ـ رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/02/2018 في الاستئناف المدني رقم 402/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وشل جميع آثاره وما ترتب من قرارات متفرعة عن الدعوى المستأنفة مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون من حيث تبليغ المستانفين المنضمين الأول والثانية لحكم محكمة بداية نابلس حيث لم تتبع إجراءات التبليغ وفق ما نصت عليه المادة (20) من الأصول المدنية اسوة بما تمت عليه إجراءات تبليغهما امام محكمة بداية نابلس .

2.  أخطأت المحكمة لجهة القول (ان قانون التصرف بالاموال غير المنقولة وتسوية الأراضي والمياه يحظران اجراء اية تصرفات قانونية الا بالموقع الرسمي ، ولعدم امتثال المدعو ايمن أبو عيشة وهو المستانف المنضم الأول بتسجيل و/او افراغ الوكالة الدورية 7195/2006/695 عدل نابلس في الموقع المختص ابتداء ، وان القانون يحظر عليه اجراء وكالة دورية الا بعد ان يقترن اسمه في صحيفة العقار وفق الأصول المذكور في المادتين (2) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة و(16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952) حيث انه لا يوجد قانونا ما يمنع من تنفيذ وكالة ثانية معطوفة على وكالة أولى طالما ان هذه الأخيرة تضمنت حق الوكيل بتوكيل غيره وان المشتري اعرب عن نيته بان يتم التنازل لصالح المستفيد بموجب الوكالة الثانية ، الامر الذي تم في هذه الدعوى ، واشير الى حكم النقض رقم 585/2011 .

3.  أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالمادة (11) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 التي نصت على (الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورين في الفقرة السابعة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلقة بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها ... سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفي الموكل او الوكيل ، وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة الأراضي باتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري) .

4.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لعدم تطرقه الى ان المطعون عليه (المستانف صايل) قام بالشراء من المستانف المنضم الأول ايمن المذكور بموجب الوكالة الدورية رقم 7984/2006/699 عدل نابلس بتاريخ 28/08/2006 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 7159/2006/695 عدل نابلس ، علما بان الطاعن قام بالشراء من المستانف المنضم الأول ايمن أبو عيشة بموجب الوكالة الدورية رقم 7641/2006/697 عدل نابلس تاريخ 16/08/2006 والمعطوفة على نفس الوكالة التي قام المطعون عليه بالشراء بموجبها أيضا رقم 7159/2006/695 ، حيث ان الشراء لقطعة الأرض موضوع الدعوى للطاعن المدعي كان قبل تاريخ شراء المطعون عليه .

5.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ان المستأنف المنضم الأول ايمن أبو عيشة قام بالبيع مرتين ، وقام باخفاء البيع الأول الذي تم للطاعن وعن البيع الثاني الذي تم للمطعون عليه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن حسب لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليهم بلوائح جوابية رغم تبلغهم حسب الأصول .

 

المحكـــــــــــــمة

  بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة المدعى عليهم(المطعون عليهم) الدعوى المدنية رقم 353/2014 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها فسخ عقد بيع وتنفيذ وكالة دورية وذلك للأسباب التي تضمنتها لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 31/01/2017 القاضي بإلغاء وفسخ عقد البيع رقم 1663/2007 الذي بموجبه تم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 7984/2006/699 عدل نابلس بتاريخ 28/08/2006 وإلغاء تسجيل قطعة الأرض رقم (32) حوض (15) من أراضي بيت وزن على اسم المدعى عليه الثاني ، وتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 7641/2006/697 تاريخ 16/08/2006 عدل نابلس وتضمين المدعى عليهم الأول والثاني والثالثة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه الثاني صايل بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 402/2017 وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية قررت المحكمة الزام المستانف (المدعى عليه الثاني) بتقديم لائحة استئناف معدلة وإدخال باقي المدعى عليهم كمستانفين منضمين ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها النهائي المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها آنفاً .

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الأول الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته للأصول والقانون من حيث انه لم تتبع إجراءات التبليغ للمستانفين المنضمين الأول والثانية ايمن وزاهدة أبو عيشة وفق ما نصت عليه المادة (20) من الأصول المدنية والتجارية ، اسوة بما تمت عليه إجراءات التبليغ امام محكمة الدرجة الأولى .

وفي ذلك نجد أنه وان كان التمسك بعدم تبلغ المستانفين المنضمين الأول والثاني مقرر لمصلحتهما وبالتالي يثبت الحق لهما بالتمسك بعدم تبلغهما حسب الأصول الا ان للمدعي أيضا المصلحة بالتمسك بهذا الدفع والتي تتمثل بصدور حكم مستند الى إجراءات صحيحة في مواجهة خصومه ، لا سيما ان الطعن الماثل قد يغير في وجهه الحكم المطعون فيه .

ولما كان ذلك ، وبعطف النظر على إجراءات التبليغ المتصلة بالمستأنفين المنضمين الأول والثاني (وهما المدعى عليهما الأول ايمن أبو عيشة والثالثة زاهده أبو عيشة في الدعوى الأساس رقم 353/2014) نجد أن مذكرات تبليغهما أوراق الدعوى وموعد الجلسة لدى محكمة الدرجة الأولى قد اعيدت بشروحات تفيد بانهما خارج البلاد ، الامر الذي تقرر معه اجراء تبليغهما على آخر محل إقامة لهما ، وعلى لوحة إعلانات المحكمة ، وبواسطة النشر في 22/09/2014 وذلك سندا للمادة (20) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، حيث تقرر اجراء محاكمتهما حضورياً اعتبارياً ، وصدر الحكم في مواجهتهما حضوريا ً اعتبارياً .

وحيث ان مدة الطعن بالاستئناف تبدأ بالنسبة للمستأنفين المنضمين الأول والثانية (المدعى عليهما الأول والثالثة) من تاريخ تبلغهما الحكم المستأنف .

وبتدقيق أوراق الدعوى نجد ان المدعى عليهما الأول والثالثة (المستانفين المنضمين الأول والثانية) لم يتبلغا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى حتى يتسنى لهما الطعن فيه بالاستئناف ، الامر الذي يجعل من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في جلسة 18/01/2018 القاضي بفتح باب المرافعة وتكليف وكيل المستأنف (المدعى عليه الثاني) بتعديل لائحة الاستئناف وإدخال باقي المدعى عليهم كمستأنفين منضمين قبل تبليغهم حكم محكمة الدرجة الأولى حتى يتسنى لهم إتاحة الفرصة بالطعن في الحكم بالاستئناف اذا ما رغبوا في ذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه وليد إجراءات باطلة ، ولا ينال من هذا البطلان تعديل لائحة الطعن وادخالهما في لائحة الاستئناف كمستأنفين منضمين طالما أنهما لم يتبلغا الحكم المستأنف ، الأمر الذي يجعل هذا السبب حريا بالقبول ويجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

لـــــهذه الأســــــــباب

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019.