المادة رقم 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

التصديق على الجدول
1- عندما لا يرد على جدول الحقوق أي اعتراض، يصدق القاضي على ذلك الجدول وإذا لم يبت نهائياً في أكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضي محكمة التسوية أن يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء أية أرض أو حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب أحكام هذا القانون وعليه أن يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور إلى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ (جدول الحقوق النهائي).
2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الإفراز المشار إليه في الفقرة (4) من المادة (1) من هذا القانون يجب عليه أن يعمل على تنظيم جدول يسمى (جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة أن يعمل على فتح سجل جديد للقرية.
تسجل الأراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والإفراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم أو النفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية.
بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لأية محكمة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل.
كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
4- عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
5- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة أو خطأ في ربط الحدود على الخرائط أثناء عمليات المساحة يقدم المسألة إلى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه إلى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائياً فيها.
6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ دون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية