السنة
2017
الرقم
810
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــن : سامي جميل جاد الله بصفته الشخصية والارثية وبصفته وكيلا ً عن كل من

1. سلوى ثلجي 2. نهيل ثلجي 3. لطفي جميل جاد الله 4. سليمان جميل رضمان جاد الله  5.ليلى إسماعيل إسماعيل 6. جميله عطا الله 7. نبيل جاد الله 8. تيسير جميل جاد الله 9.يسرى جميل جاد الله ، جميعه بصفتهم الشخصية والارثية والتي الت اليهم عن مورثيتهم المرحومة مفتية عبد الجابر عوض حمايل بموجب الوكالات المنظمة لدى بعثة منظمة التحرير الفسطينية بواشنطن والمصدقة لدى وزارة العدل تحت ارقام 2921/2007 ، 2922/2007 ، 2917/2007 ، 2920/2007 ، 2923/2007 ، 2916/2007 ، 2924/2007 ، 2915/2007 ، 2918/2007 تاريخ 20/06/2007 .

                     وكيلهم المحامي يوسف شوكت

المطعون ضدهم : 1. عبد الله صالح حسين قرعان ـ البيرة .

2.  خلود رشيد خالد قرعان ـ البيرة

وكيلهما المحامي عبد الحميد مرار / رام الله .

3.  أسعد زكريا محمود قصراوي / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/04/2017 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/03/2017 في الاستئناف المدني 1273/2016  القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ـ وعلى النحو الذي تضمنته لائحة الطعن ـ

1.  مخالفته للأصول والقانون .

2.  القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم من ناحية تطبيق القانون .

3.  أخطأت هيئة محكمة الاستئناف عند استنادها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مووضع الطعن كون أن ما ينعاه الطاعن يكون غير وارد طالما ان محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بالنتيجة برد الدعوى .

بالتناوب

4.  الخطأ برد الدعوى ذلك ان اتفاقية المصالحة اقر بموجبها المدعى عليهما الأول والثانية بكامل حيثيات الدعوى بما فيها الإقرار بعدم دفع الثمن بما يوجب فسخ معاملات البيع ، اما فيما يتعلق بالمطعون ضده الثالث فان الطاعن قد ترك الدعوى عنه الامر الذي لا يرتب اية آثار ضارة به نتيجة صدور قرار لمصلحة الطاعن ولا يرد القول بوجوب رد الدعوى كون البيع تم امام الجهة المختصة دائرة تسجيل الأراضي .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان من  الثابت أن الطاعن ترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث بجلسة 09/11/2016 أمام محكمة الدرجة الاولى فان مخاصمته في الطعن بالنقض وكذلك مخاصته استئنافاً تغدو في غير محلها بما يستوجب عدم قبول الطعن في مواجهته نقضاً واستئنافاً ، ذلك أنه يترتب على الترك إالغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى ، أما عن الطعن في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانية ولوروده في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق ، ان المدعي وبصفته المشار اليها استهلالاً اقام الدعوى فيمواجة المطعون ضدهم ملتمساً إلغاء وابطال وفسخ الوكالة الدورية المصدقة لدى وزارة العدل تحت رقم 1676/2010 وأية بيوعات تمت بموجبها لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله وإلغاء وباطال اية بيوعات تمت بموجب عقد البيع 5081/2010 وإلغاء سندات التسجيل في قطع الأراضي رقم 70 من الحوض رقم 9 السلامية وقطعة الأرض رقم 63 من الحوض رقم 9 السلامية وقطعة الأرض رقم 123 من الحوض 9 السلامية من أراضي مدينة البيرة وإعادة الحال الى ما كان عليه بحيث يعاد تسجيلها باسم المدعي وموكليه على سند من القول بانه لم يتم دفع الثمن .

وبتاريخ 19/11/2016 طلب وكيل المدعي ترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث تركاً مبرءاً للذمة، حيث اجيب الى طلبه فيما اقر وكيل المدعى عليهما الأول والثانية بما جاء في لائحة الدعوى مبدياً ان المدعي والمدعى عليهما الأول والثانية قد تصالحا وان هناك اتفاقية مصالحة بينهما موقع عليها من طرفي الدعوى ملتمسا ضمها الى ملف الدعوى ، حيث تقرر ضمها الى الملف .

وكيل المدعي قال : على ضوء ما صرح به زميلي التمس الحكم للمدعي ووفق لائحة الدعوى .

وكيل المدعى عليهما قال : اترك الامر للمحكمة .

وقد أصدرت محكمة بداية رام الله حمها بتاريخ 28/11/2011 القاضي برد الدعوى للأسباب الوارده فيه .

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً في الاستئناف المدني رقم 1273/2016 وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فباد للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً ، وبتاريخ 21/01/2019 تقدم الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية باستدعاء ملتمسين عقد جلسة لغايات تسجيل مصالحة ، الأمر الذي تقرر ازاءه عقد جلسة ، حيث صرح الوكيلان انهما اودعا ملف الدعوى اتفاقية مصالحة موقعة من قبل الطرفين طلبا اعتبارها جزءا من ضبط المحاكمة ، واكسائها الصبغة التنفيذية بالتصديق عليها .

وبعطف النظر على صك المصالحة المودع ملف النقض نجد عين المصالحة المودعة ملف محكمة الدرجة الأولى والتي رفضت المحكمة التصديق عليها واكسائها الصبغة التنفيذية .

وبمراجعة الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقد حمل على النحو الذي صيغ به بما تضمنه من عبارات على

" ان عقود البيع المطلوب الغاءها جرت لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، حيث ان سندات التسجيل خاصة بقطعة الأراضي تمت عليها اعمال التسوية ، حيث تم تنفيذ الوكالة الدورية المطلوب الغاءها وتم تسجيل العقار موضوعها بموجب عقود البيع المطلوب الغاءها على أسماء المدعى عليهم 1 ، 2، 3 حيث تم تسجيل الحصص موضوع الوكالة الدورية في القطع رقم 70 +123 من حوض 9 بموجب عقد البيع رقم 4699/2010 وكذلك تم تسجيل الحصص موضوع الوكالة في القطعة رقم 63 حوض 9 على اسم المستأنف عليه (3) بموجب عقد البيع رقم 5081/2010 لدى المرجع المختص دائرة تسجيل الأراضي.

وحيث ان انتقال الملكية في العقارات التي جرت عليها اعمال التسوية لا تتم الا بالعقد طبقا ً للقانون وفق ما نصت عليه المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه ... والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53 ... وحيث ان ما استندت اليه الجهة المستأنفة لالغاء عقود البيع المذكورة ، وإعادة تسجيل العقار موضوعها على اسمها يخرج على ما قررته احكام قوانين الأراضي ... ذلك ان القوانين الخاصة بالاراضي لا يجوز مخالفة احكامها ..." .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه .

نرى ان نبين ابتداء انه ما كان على محكمة الاستئناف ان تقبل الاستئناف في مواجهة المستأنف ضده الثالث ـ المدعى عليه الثالث اسعد زكريا محمود القصراوي ـ ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق وتم الإشارة اليه استهلالاً ، ان الجهة الطاعنة تركت الدعوى عن المذكور امام محكمة الدرجة الأولى تركاً مبرئاً للذمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 09/11/2011 ، الأمر الذي كان ازاءه على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف في مواجهته كونه لم يعد وبترك الدعوى عنه تركاً مبرئا للذمة خصماً .

وبمعزل عن هذا الذي تم بيانه بخصوص المدعى عليه الثالث والذي تقرر ترك الدعوى عنه تركاً مبرئاً للذمة ، فان الحكم المطعون فيه من حيث الموضوع جاء متفقاً وصحيح احكام قوانين الأراضي المشار اليها ولا نجد في هذا الذي خلص اليه الحكم ما يجرحه او يستوجب نقضه.

هذا من جانب ومن جانب آخر ، فانه وبترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث أسعد المذكور تركاً مبرئاً للذمة فانه لا يقبل من الجهة المدعية (الطاعنة) ان تطلب إالغاء أو فسخ أو بطلان عقد البيع رقم 5081/2010 المتعلق بقطعة الأرض رقم 63 من الحوض رقم 9 السلامية من أراضي مدينة البيرة وسند التسجيل الصادر بموجب العقد المذكور ، إذ أنه وبتسجيل العقار باسم المدعى عليه أسعد واثبات ذلك بموجب سند التسجيل وبترك الدعوى عنه تركا ً مبرئاً للذمة يفيد وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء والقانون منع الجهة المدعية من إقامة دعوى جديدة ويشكل نزولاً عن الحق المدعى به .

 

لـــــهذه الأســــــــباب

 

تقرر المحكمة رفض التصديق على المصالحة وعدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده  الثالث أسعد القصراوي نقضاً واستئنافاً ورد الطعن موضوعا ً في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانية .

 

حكماً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الوكيلين بتاريخ 18/06/2019.