السنة
2017
الرقم
717
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين خالد أبو خديجة وثائر العمري

المستأنفات: 1-سائدة عبد الخالق محمود دنديس /سردا

                 2-ميسون عبد الخالق محمود طه/ سردا

                 3-سوزان عبد الخالق محمود السلايمه/ سردا

                   بصفتهن من ورثة المرحوم والدهن

                 وكيلهن المحاميان كريم حموده ومحمد بشارات / رام الله

المستأنف عليهم :  1- محمد عبد الخالق محمود طه / سردا                    

                         2 - سامح طلب مصطفى البرغوثي / البيره

                         3- محمد عبد الحكيم محمد شومان / رام الله                               

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفات بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 8/5/2017 بالدعوى رقم 793/2013 والقاضي بترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  أن المستأنفات أقدمن على ترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة لغايات اجراء المصالحة مع المستأنف عليه الرابع.

2-  تفاجأت المستأنفات بان الارض قام المستأنف عليه الرابع ببيعها لشخص آخر وبذلك فقدن حقهن في الدعوى والارض.

 

3-  ان ترك الدعوى يضر بالمستأنفات.

ملتمسين قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 09/10/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغ وكيله وعدم حضوره ثم طلب وكيل المستأنفات قبول الاستئناف شكلا وصدر هذا الحكم.

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر بناء على طلب المستأنفات ترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة عملاً بالمواد 138 و 139 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية وترك الطلب المتفرع عنها والغاء كافة أثاره وفك الحجوزات الواقعة على العقارات وبالعودة الى احكام المادة 191/2 من الاصول نجدها تنص على (لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة أسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم ) وحيث ثبت أن المدعيات هن من أقدمن على ترك الدعوى تركاً مبرئاً للذمة خصومهن فلا يقبل منهن بعد ذلك القول بالضرر والغش من الخصم في بيع الارض وعليه لا يكون الاستئناف مقبول من هذه الناحية.

لـــــــذلك

      وعملاً باحكام المادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً مع إلزام المستأنفات بالرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنفات غياب المستأنف عليهم وافهم

في 9/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك