المادة رقم 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر ترك الخصومة
1- يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، ويحكم على التارك بالمصاريف.
2- ترك الخصومة لا يمنع من إقامة دعوى جديدة ما لم يكن الترك مبرئاً من الحق المدعى به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية