السنة
2020
الرقم
1229
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــن : وائل معروف عارف حبيبة

وكيلاه المحاميان : علي البكار و/او شرين أبو صالحة مجتمعين و/او منفردين

المطعون ضده : عيد محمد ياسين عيد فريتخ

وكيلاه المحاميان : اياد الاتيرة و/او رنين السخل

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2020 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2020 ، بالاسئناف المدني 356/2020 ، عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، القاضي حسب ما جاء في لائحة الطعن "الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 29/11/2020" وذلك على سند مما حملته لائحة الطعن .

بتاريخ 04/04/2021 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن .

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناء على الاستدعاء المشار اليه المقدم من الطاعن ، نقرر ترك الطعن عملا باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والحكم على التارك بالمصاريف عملا بحكم المادة 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/04/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

 

     م.ف