المادة رقم 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ترك الخصومة
يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية