دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية
الطــــاعـــــنون : 1- رواية كيوان يوسف تفاحة
2- احمد عامر بهجت تفاحة
3- الاء عامر بهجت تفاحة (عون الله)
4- رنا احمد عامر بهجت تفاحة (عبده)
بصفتهم من وبالاضافة لورثة وتركة المرحوم عامر بهجت محمود تفاحة
وكيلهم المحامي : سعد عماد سليم / نابلس
المطعـــون ضـــدهم : 1- قاسم عادل قاسم ابو صالحة
2- محمد عادل قاسم ابو صالحة
3- بلال عادل قاسم ابو صالحة
4- احمد عادل قاسم ابو صالحة
5- سلافة عادل قاسم فطاير
6- ابتسام عادل قاسم فطاير
7- باسمة عادل قاسم شلباية
8- سماح عادل قاسم ابو صالحة
9- بثينة عادل قاسم جروان
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم عادل قاسم عبد ابو صالحة
وكلاؤهم المحامون : عدلي عفوري وغسان العقاد وناصر حجاوي
الاجــــــــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 25/02/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 194/2019 الصادر بتاريخ 03/02/2020 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن وحمل طعنهم عليها .
وبتاريخ 07/11/2021 تقدم وكيلهم باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، واستناداً للاستدعاء المقدم المشار اليه انفا ، وحيث لا يوجد قانونا ما يحول دون قبول طلبهم ترك الطعن .
لذا وعملاً باحكام المادة 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، تقرر المحكمة ترك الطعن المقدم من الطاعنين والزامهم بالمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2021
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف