السنة
2020
الرقم
329
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــنان : 1- م.ج

                         2- ص.ج    وكلاهما من مخيم جنين

                             وكيله المحامي : جعفر غانم / جنين

المطعون ضده : الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

-بتاريخ 18/10/2020 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 21/9/2020 بالاستشكال الجزائي 5/2020 والقاضي بعدم قبول الاستشكال .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

الكاتــــــــــب                                                                                   الرئيـــــــس

     ع.ق

 

-بتاريخ 28/10/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن وأسبابه قد انصب على الاستشكال في التنفيذ .

-وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض والتي أوردتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، لان القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفق مفهوم المادتين 346 و 347 من قانون الإجراءات الجزائية الامر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن . ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا نقض جزاء (139/2012 54/2020 ، 39/2019 ) .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الأوراق لمصدرها.

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/11/2020.