المادة رقم 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الطعن في الأحكام القاضية برد الدفع لعدم الاختصاص
الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية