السنة
2020
الرقم
305
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : ب.ر / نابلس

                   وكيله المحامي : عبد الله رشيد - نابلس

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 30/8/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستائنافية بتاريخ 21/7/2020 بالاستئناف الجزائي 676/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لاصدار قرارها وفق ما بيناه في الحكم الطعين .

-وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

-بتاريخ 13/9/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

                                                 المحكمــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطاعن لم يدفع مبلغ التأمين المقرر قانوناً وفقاً للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تحت طائلة عدم قبول الطعن .

- ومن جانب آخر فإن القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام الوارده في المادتين 346+347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 التي تقبل الطعن بالنقض استقلالاً .

                             لــــذلـــك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاعادتها لمحكمة الصلح للسير بها وفقاً للحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق