السنة
2020
الرقم
35
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ل.ب - بني نعيم

                   وكيلها المحامي : حاتم ملحم - الخليل  

المطعـون ضـده: الحق العام 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 13/1/2020 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 8/1/2020 بالاستئناف الجزائي 473/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن

لهذه الاسباب تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

بتاريخ 17/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولورد الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فالثابت لمحكمتنا ان الطاعنة وعملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 تقدمت باستئناف لدى محكمة بداية الخليل ضد قرار النائب العام الصادر بتاريخ 3/7/2019 في القضية التحقيقية 575/2019 تحقيق نيابة يطا والقاضي برد الدفع المثار من قبل الطاعنة والمتمثل بعدم اختصاص نيابة يطا .

وبالرجوع للمادة 104 من القانون المذكور فإننا نجد انها تنص ( اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال اربع وعشرين ساعه بموجب قرار قابل للاستئناف امام محكمة البداية ) .

وفي هذا الذي نصت عليه المادة المذكورة ما يفيد ان الطعن بقرار النائب العام استئنافاً من اختصاص محكمة البداية ومعلوم بالضرورة ان الفرق بين وواضح بين محكمة البداية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية اذ ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعقد للنظر في الطعون الاستئنافية المقدمة للطعن في الاحكام او القرارات الصادرة عن محكمة الصلح وفق مؤدى احكام المادة 323 من قانون الاجراءات الجزائية .

كما ان المادة 346 من ذات القانون جاءت على بيان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض الا وهي الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية وعن محاكم الاستئناف .

فيما اجازت المادة 347 من القانون المذكور على جواز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية وعن محاكم الاستئناف القاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها .

وعليه ولما كان الامر كذلك ولما كانت الطاعنة قدمت استئنافها ضد قرار النائب العام لدى محكمة بداية الخليل وفق صحيح القانون ، في حين ان الحكم محل الطعن صدر عنها بصفتها الاستئنافية وحيث ان الصفة الاستئنافية وصف يطلقه القانون عليها في حالات انبأت عنها المادة (323) سالفة الذكر ، اي كمحكمة درجة ثانيه .

فإنها والحالة هذه تكون قد اصدرت حكمها بغير الصفة التي قدم فيه الاستئناف ضد قرار النائب العام مما يجعل الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة غير مختصه بما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

ومن جانب آخر وفيما يتعلق بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5/2001 المعدل بالقانون رقم 2/2005 والقرار بقانون رقم 15/2014 فإننا نجد انه اوضح كيفية انعقاد محكمة البداية اما من قاضي فرد او من ثلاثة قضاة حسب الاوضاع القانونية الموجبة لذلك ضمن اطار الفصل الثالث من القانون 5/2001 والمادة الثانية من القرار بقانون رقم 15/2014 .

والذي تجده محكمتنا ان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ومن قاضي منفرد بما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية ايضاً .

                                                          لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة البداية بهيئتها الثلاثية لاصدار قرارها بوصفها محكمة بداية لا بوصفها محكمة بداية بصفتها الاستئنافية واعادة مبلغ التأمين للطاعنة عملاً بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020.