السنة
2019
الرقم
451
تاريخ الفصل
5 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.ش / الخليل

                   وكيله المحامي : اسحق مسودي ومشاركوه / الخليل   

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/9/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 290/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتارريخ 24/10/2019 ، قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بإنقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال اربع وعشرون ساعه بموجب قرار قابل للإستئناف أمام محكمة البداية  .
  • وحيث ان هذاالطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل الطاعن امام النيابة العامة في دور التحقيق وليس أمام المحكمة ، فإن الحكم موضوع الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقده بهيئتها العامة في القضية رقم 111/2010 بتاريخ 16/5/2011 .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا ان المستأنف ن.ع كان قد تقدم بواسطة وكيله بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل  والذي سجل تحت الرقم 290/2019 محل الطعن ، وان محكمة بداية الخليل هي التي فصلت بالاستئناف محل الطعن وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وان ورد في مقدمة الحكم بأنه صادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2020 .