السنة
2019
الرقم
417
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن :  ر.ب / الخليل

                   وكيله المحامي : اياد إخليل / الخليل

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 19/8/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 10/7/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 17/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للإستئناف استقلالاً وانما يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 15/9/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر من محكمة جرائم الفساد بتاريخ 19/12/2018 المتضمن ضم الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة المتهم الرابع ر.ع الى اوراق الدعوى لاتخاذ القرار بخصوصه بنتيجة الدعوى.
  • وحيث ان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم قابليته للإستئناف استقلالاً وانما يستأنف مع الحكم الفاصل في الدعوى المنصب على القرار الصادر من محكمة جرائم الفساد بتاريخ 19/12/2018 المتضمن ضم الدفع بعدم الاختصاص الى اوراق الدعوى لاتخاذ القرار بخصوصه بنتيجة هذه الدعوى ليس من عداد الاحكام والقرارات القابله للطعن بالنقض فإن ما يترتب عليه عدم قبول الطعن.
  • ويقتضى ضرورة التنويه هنا انه كان على محكمة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئناف عملاً بالماده 324 من قانون الاجراءات الجزائية وليس رده شكلاً.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2019