السنة
2019
الرقم
452
تاريخ الفصل
5 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.ش / الخليل

                   وكيله المحامي : اسحق مسودي ومشاركوه / الخليل   

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/9/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/9/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم319/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة أول درجة للسير فيها حسب الاصول وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتارريخ 24/10/2019 ، قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16/4/2019 في القضية الجزائية رقم 1341/2019 المتضمن ضم الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف بعدم قبول الدعوى الجزائية لعلة التقادم استناداً لاحكام الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائية وضم الدفع الى مرحلة لاحقة وبعد تقديم البينات على ان يفصل به بنتيجة الحكم الفاصل بالدعوى .
  • وبالرجوع الى المادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية نجد أنها قد نصت على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .
  • والمستفاد من هذا النص ان المشرع بعد ان حدد في المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض وهي الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الفاصله في اساس النزاع التي ترفع يد المحكمة عنها .
  • وقد أجاز بطريق استثنائي في المادة 347 الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها .
  • وحيث ان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمحكمة أول درجة للسير فيها حسب الاصول كون القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى هو قرار تمهيدي غير فاصل في الدفع حيث اقتصر القرار على ضم الدفع للفصل به بنتيجة المحاكمة الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق النقض مما يتعين عدم قبوله طبقاً لما نصت عليه المادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 324 من ذات القانون لا ان تقرر رده شكلاً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2020 .