المادة رقم 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً إذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية