استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم الفاصل فيه، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الأساس استئناف هذه القرارات، أما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً إذا أدلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الأساس.