السنة
2016
الرقم
282
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد لله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : و.ا/نابلس

                      وكيله المحامي: سيف مسلم/نابلس

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية نابلس بالجناية رقم 27/2013 الصادر بتاريخ 11/2/2016 والقاضي بمصادرة قيمة الكفالة النقدية من المستأنف البالغة خمسة الاف دينار اردني.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل.

 

اجراءات المحاكمة

بجلسة 13/7/2016 لم يحضر المستأنف ولم يبلغ وحضر وكيله والتمس ممثل النيابة العامة التأكيد على تبليغ المستأنف، وبجلسة 17/10/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا والتمست ممثلة النيابة العامة عدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف صادر بتاريخ 11/2/2016 في حين ان الاستئناف مقدم بتاريخ 17/5/2016 وورد الى محكمة الاستئناف بتاريخ 26/5/2016 ويعني ان هذا الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية وصرح وكيل المستأنف بعدم الالتفات لما قالته ممثلة النيابة حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، وحجزت القضية للتدقيق واعطاء القرار، وبجلسة 24/10/2016 قررت المحكمة محاكمة المستأنف غيابيا استنادا لقرار محكمة النقض رقم 193/2012.

المحكمة

وبمعالجة اسباب الاستئناف فإننا نجد ان المستأنف هو كفيل المتهم الرابع ع.د، واننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت قرارها المستأنف بتاريخ 11/2/2016، وبالعودة الى قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فاننا نجد ان المادة 147/2 قد اعطت للمستأنف الحق في استئناف هذا القرار، ولكن هذا الحق مقيد بموعد معين وهو صدور حكم فاصل في الموضوع اذ لا يجوز استئناف هذا القرار على وجه الاستقلال وهذا ما يستفاد من نص المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي حددت على سبيل الحصر القرارات القابلة للطعن بالاستئناف استقلالا، وليس من ضمنها القرار المستأنف، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة نقض جزاء 268/2014 الصادر بتاريخ 14/12/2014 والذي جاء فيه "..... وان القرار الطعين صدر ضد الكفيل الذي قررت المحكمة التنفيذ على سند الكفالة العدلية المقدمة منه، وحيث ان هذا القرار ابتداء ليس من القرارات التي تقبل الطعن استقلالا اعمالا بصريح المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ"

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الامر كذلك وعودة عن أي اجتهاد سابق من قبل محكمتنا بهذا الخصوص نقرر رد الاستئناف واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

 

حكما غيابيا صدر بحق المستأنف وافهم في 24/10/2016