المادة رقم 147 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة
1- إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة المختصة:
أ- أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.
ب- دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد أودع.
ج- مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء عنه.
2- للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) أعلاه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية