السنة
2015
الرقم
151
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فريد عقل

وعضوية السيدين القاضيين عماد مسودي  و حسين عبيدات.

المســـــــــــتأنف :  الحق العام

المسـتأنف عليه : ك.ا   / جنين

وكيله المحامي:  شاكر العبوشي

 

موضوع الاستئناف  : قرار محكمة بداية جنين بتاريخ 26/03/2015 في طلب اخلاء سبيل المتهم في الملف التحقيقي رقم 2202/2013 نيابة جنين 6/2014 والقاضي باخلاء سبيل المتهم المستانف ضده لقاء كفاله نقدية بقيمة خمسة الاف دينار اردني وكفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار على ان يثبت تواجده مره في الاول من كل شهر في مركز شرطة جنين.

اسباب الاستئناف

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تلتمس النيابة قبوله شكلا.

2.  تسند للمتهم تهمة القتل تمهيدا لجنحة السرقة خلاف المادة 327 ف 1 ع لسنة 60.

3.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون للاسباب التالية:-

 أ . القرار غير مسبب وغير معلل.

ب. ان اخلاء سبيل المستانف ضده فيه اخلال بالامن والنظام العام ورغم رفض النيابة اخلاء سبيله لاستكمال اجراءات التحقيق.

ج. ان في اخلاء سبيل المتهم تاثير على حياة المتهم.

لكل ما تقدم تلتمس النيابة  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم  المستانف واعادة المتهم للتوقيف.

بالتدقيق ومن حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقرر  قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع وحيث ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها المستانف القاضي باخلاء سبيل المستانف ضده وبعد اطلاعها على لائحة الطلب ومطالعة النيابة العامة ومجريات الدعوى وحيث ان المتهم موقوف منذ تاريخ 10/08/2013 وحيث ان التوقيف ليس بعقوبة لذلك فان المحكمة تقرر الموافقة على اخلاء سبيل المستدعي لقاء كفالة نقدية تودع في صندوق المحكمة بمبلغ خمسة الاف دينار اردني بالاضافة الى كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني وعلى ان يثبت تواجده مره في الاول من كل شهر في مركز شرطه جنين فان هذا الذي توصلت اليه محكمة الموضوع وبعد اطلاعها على الملف قد ابقت المتهم تحت سلطة القضاء ذلك من خلال الشروط التي وضعتها لاخلاء سبيله مما يجعل من اجراءات السير بالدعوى تسير بصورة صحيحة ذلك ان في حالة مخالفة اي شرط من شروط الكفالة التي وضعتها المحكمة توجب اعادة المتهم الى التوقيف عملا باحكام المادة 147 اجراءات جزائية والتي تنص اذا ثبت مخالفة شروط سند الكفالة جاز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار (او تقرر اعادة توقيفه) وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها بما ذكر اعلاه وان قناعتها قد توصلت الى ان مبررات بقاء المتهم قيد التوقيف حال التزامه بشروط الكفالة فان قرارها والحالة هذه يكون متفقا ونص الماده 138 اجراءات جزائية.

لــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

 

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفسطيني  وافهم في 06/04/2015

 

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة