المادة رقم 138 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
صلاحية المحكمة أثناء النظر في الطلب للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر: 1- الإفراج بالكفالة. 2- رفض طلب الإفراج. 3- إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية