المادة رقم 138 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة أثناء النظر في الطلب
للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر:
1- الإفراج بالكفالة.
2- رفض طلب الإفراج.
3- إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية