السنة
2015
الرقم
134
تاريخ الفصل
26 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودي و حسين عبيدات
 

المســــــــتأنف: ع.خ / رام الله

                     وكيله المحامي أحمد نافع

 

المستأنف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف:- قرار محكمة بداية رام الله في طلب الإفراج بكفالة رقم الملف 131/2014 والصادر بتاريخ 22/3/2015 المتضمن رفض الطلب.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه لما يلي :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مخالف لوزن البينة.

3.  المستأنف موقوف منذ تاريخ 14/10/2014.

4.  رفض الطلب لخطورة التهمة وخطورتها على النظام العام وعدم انتهاء التحقيق.

5.  إن المحكمة لم تراعي مدة توقيف المستأنف.

6.  إن إخلاء سبيل المستأنف لا يؤثر على النظام العام.

7.  النيابة تتذرع بخطورة التهمة.

8.  المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

9.  للمستأنف محل إقامة واضح وصريح.

ملتمس فسخ القرار المستأنف والإفراج عنه بالكفالة.

بالتدقيق وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ظاهر أوراق الملف نجد أن المستأنف أسندت النيابة العامة له تهمة شراء مسكوكات غير الذهبية والفضية خلاف المادة 252/3 ع لسنة 1960 وبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول منه والنعي على القرار المستأنف بأنه مخالف للأصول والقانون فان مثل هذا القول لا يصلح سبباً للاستئناف كون ان أسباب الاستئناف يجب ان تكون واضحة ومحددة ولما يشوب هذا السبب من جهالة فإننا نقرر رده وعدم قبوله.

أما بخصوص السبب الثاني والنعي على القرار المستأنف بأنه مخالف لوزن البينة فان مثل هذا السبب أيضا لا يصلح ان يكون سبباً للاستئناف في مثل هذه الطلبات كون ان وزن البينة مرد ذلك للمحكمة عند تقديم البينات وختام المرافعات في الدعوى ولا مجال لبحثه في مثل هذا الطلب لذا نقرر رده.

أما النعي بالسبب الثالث ان المستأنف موقوف منذ مدة 12/10/2014 فانه طالما أنه يوجد مبررات للتوقيف وان المشرع أعطى الصلاحيات للمحكمة وفق نص المادة 138 إجراءات جزائية فان ما يراه المستأنف مدة طويلة يكون والحالة هذه في غير محله كون أن مبررات التوقيف تستدعي ذلك لذا نقرر رفض هذا الطلب أيضا.

أم النعي على القرار المستأنف بان طلب إخلاء السبيل على رفضه بناء على خطورة التهمة وخطورتها على الأمن والنظام العام فان من أهم مبررات التوقيف التي شرعها القانون الناظم لهذه الأمور هي خطورة التهمة والحفاظ على سرية التحقيق والخطورة على الأمن والنظام العام لذا فان قرار محكمة الموضوع يكون متفق والأصول والقانون.

أما القول أن إخلاء سبيل المستأنف لا يؤثر على الأمن والنظام فان تقدير ذلك يرجع لمحكمة الموضوع وفق صلاحيتها وفق نص المادة 138 إجراءات جزائية لذا تقرر رفض هذا السبب أيضاً.

ان القول ان النيابة العامة تتذرع بخطورة التهمة فهذا ظاهر من واقع حال الملف حيث ان ظاهر الأوراق تشير الى أن المستأنف متهم بشراء مسكوكات غير ذهبية وفضية خلاف المادة 252 ف 3 ع لسنة 1960 وهي تهمة خطرة على الأمن الاقتصادي في البلاد لذا فإننا نقرر رفض هذا السبب أيضا.

اما القول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فنحن الان ما زلنا في طور التحقيق وان اثبات البراءة من عدمها يكون أمام المحكمة التي يحال إليها ملف الدعوى بعد سماع البينات وبالتالي لا مجال لبحث ذلك في مثل هذا الطلب

 

لــــــــــــــــذلك

وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فإننا وعملاً بإحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/3/2015

ع.أ