السنة
2015
الرقم
138
تاريخ الفصل
31 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين الســيدين محمود الجبشة خالد أبو خديجة 

 

المســـــــــتأنـف:  ا.ب / سردا

                     وكيله المحامي : محمد الهريني            

المستأنف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية رام الله في طلب إخلاء السبيل في ملف التمديد رقم 139 / 2014 الصادر بتاريخ 29/03/2015 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المتهم.

 

أسباب الاستئناف:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس قبوله شكلا.

2.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون ولا ترقى أسباب الحكم لحمل منطوقه بالرد حيث أن المحكمة لم تستحضر ملف التحقيق.

3.  المحكمة تصدت لطلب إخلاء السبيل دون بحث مبررات التوقيف.

4.  جانبت المحكمة الصواب في تسبيب حكمها بخطورة التهمة على الأمن والنظام الاقتصادي دون ماهيته تلك الخطورة وان النزاع مدني وليس جنائي.

5.  جانبت المحكمة الصواب بقرارها المستأنف حيث اعترضت عن أسباب ودواعي طلب الإفراج بالكفالة ومنها وجود إسقاط الحق الشخصي وقدم الملف التحقيقي.

6.  القرار المستأنف جاء مخالف لما تقتضيه العدالة الإجرائية في مثل هكذا طلبات.

7.  ان طبيعة التهمة المسندة هي من التهم الواقعة على الأموال وليس الأشخاص .

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة الحكم بإخلاء سبيل المستأنف والإفراج عنه بالكفالة.

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

المحكمة

وبالموضوع وبالرجوع إلى أوراق الملف نجد أن النيابة أسندت للمستأنف تهمة

 1. غسيل الأموال سندا لأحكام المادة 27 ف 2 بدلالة المادتين 2 و 3 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشان مكافحة غسيل الأموال.

2. الاحتيال سندا لأحكام المادة 417 ع لسنة 60

3. التزوير في أوراق خاصة سندا لأحكام المادة 271 ع لسنة 60

وان  المحكمة عللت قرارها برفض طلب إخلاء السبيل لعدم انتهاء التحقيق ولخطورة التهمة على الأمن والنظام العاميين ولحسن سير إجراءات التحقيق.

وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى السبب الأول من الاستئناف والنعي به على القرار المستأنف بانه جاء مخالف للقانون والأصول فان مثل هذا القول المجرد لا يصلح ان يكون سبب لاستئناف لما يشوبه من جهالة وعدم الوضوح لذا نقرر رده.

أما النعي على القرار المستأنف بان المحكمة لم تستحضر الملف التحقيقي للتأكد من كيفية وتلك الإجراءات فان مثل هذا القول ينقصه الدليل لذلك نقرر رده.

أما بخصوص السبب الثالث والنعي على القرار المستأنف بان المحكمة تصدت لطلب إخلاء السبيل دون بحث مبررات التوقيف وبهذا الخصوص فان المحكمة وبعد اطلاعها على ظاهر أوراق الملف دون البحث في الموضوع وعندما تجد  أن هناك مبررات للتوقيف تستدعي رفض طلب إخلاء السبيل تقرر ذلك وهو ما قامت به محكمة الموضوع وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 138 إجراءات جزائية وان المبررات التي ساقتها محكمة الموضوع من مبررات لرفض طلب إخلاء السبيل هي مبررات قانوية تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع لذا نقرر رد هذا السبب أيضا.

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

أما بخصوص السبب الرابع والنعي على القرار المستأنف بان المحكمة جانبت الصواب في تسبيب حكمها لخطورة التهمة على الأمن والنظام العامين وعلى الأمن الاقتصادي، فكما اشرنا أن المحكمة وبعد اطلاعها على ظاهر أوراق الملف التحقيقي وفي حال وجدت أن هناك مبررات تستوجب استمرار توقيف المتهم وقنعت بهذه المبررات فان حكمها يكون متفقا مع الأصول والقانون لذلك نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الخامس والنعي به على القرار المستأنف بان المحكمة لم تراعي إسقاط الحق الشخصي وقدم الملف التحقيقي فان مرد ذلك يرجع تقديره والأخذ به لدى المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى عندما يتم إحالة الملف اليها وعند إصدار الحكم أما في ما نحن فيه وطالما أن هناك مبررات قانونية لرفض الطلب في إخلاء سبيل المستأنف خاصة ان التحقيق لم ينتهي فيكون هذا السبب غير وارد.

أما بخصوص أن طبيعة التهمة هي على الأموال وليس على الأشخاص فالأمر سيان فقانون العقوبات لم يستثني المتهمون بالاعتداء على الأموال من التوقيف طالما أن هناك مبررات لذلك كجرائم السرقة مثلاً.

وحيث أن الجرائم المتهم بها المستأنف هي من الخطورة بمكان على الأمن الاقتصادي وعلى أموال المواطنين فهي غير مستثنى من توقيف المتهم اذا ظهر من الأوراق وقوع هذه الجرائم

لـــــــــــــذلك

وحيث أن أسباب الاستئناف جميعها لا ترد على الحكم المستأنف فإننا وعملا بأحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراَ صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/3/2015

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

م.ش