الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم و جمال جبر
المســـــتأنف
:
ح.ا /الخليل
المسـتأنـف عليه
:
الحق العام
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/9/2020 في طلب اخلاء سبيل المستانف بالكفالة بالقضية الجزائية رقم 200/2019 والمتضمن لحسن سير الاجراءات وضمانا لحضور المتهم جلسات المحاكمة ولخطورة الجرم المسند اليه وحفاظا على الامن والنظام العام تقرر المحكمة رفض الطلب
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع وبالرد على اسباب الاستئناف وحيث ان مبررات الابقاء على الشخص قيد التوقيف او اخلاء سبيله يخضع ذلك الى سلطة القاضي التقديرية في حدود القانون وقناعته المستمدة من اوراق الدعوى المعروضة عليه وحيثيات التحقيق التي تجريه النيابة العامة ولما قاضي الدرجة الاولى وبعد عرض الامر على النيابة العامة اصدرت المحكمة قرارها معللة ذلك لطبيعة التهمة وتاثيرها على النظام العام وحسن سير اجراءات المحاكمة رفض اخلاء السبيل مما يعني ان قناعتها هذه مستمدة من حيثيات الاوراق المعروضة عليه ويكون بذلك مارست الصلاحية الممنوحة لها بموجب نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية وان هذه النتيجة التي توصل اليها لها ما يبررها من خلال اوراق الدعوى وعليه لا نجد ما يبرر تدخلنا في القناعة التي توصلت اليها المحكمة مما يوجب رد اسباب الاستنئاف لا نها لا ترد على القرار المستانف
لذلـــــــــــــــــك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف .
حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/09/2020