السنة
2020
الرقم
296
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة   و عضوية السادة القضاة سائد غانم و عمار فزع 

المســـــتأنفة وكيله المحامــــــــــــــــي

: :

س.ع / بيت لحم  محمد أبو سرور / بيت لحم  

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 2/11/2020  في طلب اخلاء السبيل بالكفالة المقدم في الدعوى الجزائية رقم 3/2020 والقاضي برفض الطلب  

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانفة فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة المحكمة .

 

لذلـــــــــــــــــك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2020