السنة
2020
الرقم
318
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاســــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاضي الســـــــــــــيد  سائد غانم     وعضوية السادة القضاة صالح جفال وعمار فزع      

المســـــتأنف :

ي.ا من العيزرية - ضواحي القدس بواسطة وكيله المحامي ناصر محمد الرفاعي و/او محمد حسين موسى.   

المسـتأنـف عليه :

الحق العام  

موضوع الاستئناف :

استئناف قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 25/11/2020 طلب اخلاء سبيل بالكفالة المقدم للمستانف في الجناية رقم 95/2019 بذريعه خطورة التهمة على الامن والنظام العام وعلى حياة المستانف.

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة وبعد الاطلاع على اوراق الملف التحقيقي المرفق فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانف فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف التحقيقي والذي اطلعت عليه محكمتنا ايضاَ وذلك في سبيل الرقابة على توافق قناعة محكمة الدرجة الاولى بقرارها ما يؤيده ويدعمه من أوراق الدعوى دون التقرير بشأن التهمة المسندة للمستأنفة .

ان محكمتنا لا تجد أي مبرر لتدخلها بقناعة محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار المستأنف ، وان جميع اسباب الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف 

 

لذلـــــــــــــــــك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

قراراً  صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/12/2020