السنة
2020
الرقم
318
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : ع.ز / رام الله

                             وكيله المحامي : سامي بدحه وآخرون

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 8/10/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 37/2020 والصادر بتاريخ 4/10/2020 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً وتصديق القرار المستأنف من حيث الإدانة ومقدار العقوبة وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 14/10/2020 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

محكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان المتهم الطاعن قد صدر حكم بحقه بتاريخ 5/1/2016 وهو حكم بمثابة الحضوري ونجد انه قد تبلغ خلاصة الحكم في 8/8/2016 عن طريق والده وتقدم بالاستئناف بتاريخ 22/1/2020 مما حدا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برده . مع الإشارة الى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استندت الى مذكرة تبليغ غير أصولية مخالفة لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والاحكام الواردة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي رتبت البطلان على مذكرة التبليغ المخالفة لاحكامه في المادة 22 منه .

كذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد غفلت عن معالجة للمرفقات المرفقه من قبل الطاعن مع لائحة استئنافه والمتمثل بعقد اجاره بدايته في 15/1/2016 وينتهى في 15/1/2017 ، اضف الى ذلك احضاره أوراق تثبت ان المتهم الطاعن كان محكوم بقيود لدى الاحتلال الامر الذي كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم على العلم وليس كما توجهت في قرارها الى ان المتهم الطاعن قد تبلغ وفق صحيح القانون .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 52/2020 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

                                      لــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الأصول.

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2020.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق