السنة
2020
الرقم
93
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.ج - بيت لحم  موقوف

                                      وكيله المحامي : عمر الدنبك - بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 30/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 368/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان الطاعن يملك القدرة القانونية السليمة لوجود حالة وفاة لديه منعته من الحضور

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 17/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن فمن المقرر قانوناً ان اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية في حالة تخلفه عن تسليم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة ، وفي حالة تخلفه عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة بلا عذر مقبول ، يستلزم ان يكون المستأنف متبلغ حسب الأصول والقانون او ان يكون متفهما لموعد الجلسة المعينة .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 اوجبت تبلغ المتهم لشخصه وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ وفقاً القواعد الوارده في القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 وذلك بتبليغ المتهم بواسطة احد افراد عائلته الساكنين معه مما تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18 سنة .

وبالعودة لمذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية لجلسة 12/12/2019 فإننا نجد ان شروحات مأمور التبليغ جاءت على النحو التالي " بعد ان تعذر تبليغه بالذات تبلغت عنه شقيقته البالغه العاقله الساكنه معه في منزل العائلة ورفضت التوقيع ورفضت إعطاء اسمها "

والذي تجده محكمتنا ان تلك المذكرة جاءت مخالفة لما اوجبته المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 من وجوب اشتمال مذكرة التبليغ على بيانات معينة ومن ضمنها اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وصفته ، ومن يوم التبليغ تحت طائلة بطلان المذكرة وفقاً للمادة 22 من ذات القانون ، حيث خلت تلك المذكرة من اسم شقيقة الطاعن وان ما ورد في المادة 13/2 من ذات القانون لا يغير من الامر شيئاً لان المادة المذكورة اجازت اعتبار التبليغ صحيحاً في حال امتناع احد افراد العائلة من استلام الورقة القضائية او الامتناع عن التوقيع عليها بشرط ان تشتمل مذكرة التبليغ على اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وهذا ما هو غير متوفر في هذه الدعوى وفق ما تم بيانه أعلاه .

الامر الذي يعني ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة 12/12/2019 لعدم تبلغه تبليغاً صحيحاً وعليه فإن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلستي المحاكمة وفق ما جاء بالحكم المطعون فيه الامر الذي يجعله مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 23/2020 والمرفق مع لائحة الطعن فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الأصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق