السنة
2020
الرقم
10
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ع - بيت لحم - موقوف  

                             وكيله المحامي : محمد عياش - بيت لحم 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 5/1/2020 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 2/1/2020 بالاستئناف الجزائي 403/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى تبليغات باطلة اذ ان الاصل ان يتم تبليغ الطاعن بشخصه ، وان والدة الطاعن لا تسكن مع الطاعن .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان المستأنف طلب امهال لتقديم بينة على القبول الشكلي الا انه رفض طلبه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 4/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وفي القانون فإننا نجد أن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 اوجبت ان يتم تبليغ الطاعن لشخصه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فالثابت لمحكمتنا ان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بحق الطاعن (المدان) بمثابة الحضوري وقد حررت له خلاصة حكم جزائي جاءت شروحات مأمور التبليغ عليها بتاريخ 1/10/2019 على النحو التالي " بعد ان تعذر تبليغه بالذات لانه في العمل وبعد بذل الجهد تبلغت عنه والدته (ا.) البالغة العاقلة الساكنة معه " .

وبالعوده الى المادة التاسعه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 فإننا نجد أنها اوجبت انها تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله .
  6. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .
  7. اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة .

وبالعوده الى خلاصة الحكم الجزائي فإننا نجد انها قد خلت من ذكر يوم التبليغ مما يجعل هذا التبليغ باطلاً عملاً بالمادة 22 من ذات القانون ولا يرتب اثراً مما يجعل الاستئناف مقدماً على العلم مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً ، وسيما انه كان بإمكان مأمور التبيلغ الوصول الى الطاعن في مكان عمله اذ ان تبليغ والدته بدلاً منه كونه موجود بالعمل لا يتفق والقانون .

أما بالنسبة لطلبات وقف التنفيذ ذوات الارقام 3/2020 ، 9/2020 ، 17/2020 فنقرر ردها عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

                                                              لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه اعلاه .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2020 .

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة