السنة
2020
الرقم
10
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة:بسام حجاوي،محمد الحاج ياسين،عوني البربراوي(منتدب)،مأمون كلش(منتدب) 

المستــدعــية: شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة   

                وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان و/او جهاد الزعبي و/او ماسة الجوهري

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 30/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1122/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 واعمال الاستثناء مما يوجب عدم اجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحمكة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/2/2020