السنة
2020
الرقم
7
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــــة الســادة القضـــاة:محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة(منتدب)،عوني البربراوي(منتدب)

 

المستــدعــون:

  1. محمد روحي ابراهيم صبايحة
  2. شكري روحي ابراهيم صبايحة
  3. احمد روحي ابراهيم صبايحة
  4. ابراهيم روحي ابراهيم صبايحة
  5. بشار روحي ابراهيم صبايحة /مخيم الفوار

           وكيلهم المحامي أحمد الحروب/دورا       

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1532/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/10/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 411/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء مما يوجب رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2020