الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم (13) لسنة 2020 م بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 م وتعديلاته، التي تنص على: "تعتبر الإعلانات التي نشرت بموجب القانون الأصلي، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، كأنها نشرت وفقاً لأحكامه".