المادة رقم 117 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الأثر الرجعي للقوانين
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.