السنة
2020
الرقم
8
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بالفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م وتعديلاته، على إثر ما نظمه القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة.