الموضوع: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بالفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م وتعديلاته، على إثر ما نظمه القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة.