السنة
2020
الرقم
3
تاريخ الفصل
18 يناير، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (56/3) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م وتعديلاته، التي نصت على أن قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي.